responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 368

[ ١٦٥٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون [١] : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم [٢].

[ ١٦٥٣٢ ] ٨ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا.

[ ١٦٥٣٣ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله


٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

[١] في المصدر : أما إنهم سيقولون.

[٢] في المصدر : يكره الحرير المبهم.

٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٦ و ٣٧.

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٨ | ١٠٩٩.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست