[ ١٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين
والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير
، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٥٢٨ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب
والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض.
[ ١٦٥٢٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.
[ ١٦٥٣٠ ] ٦ ـ
وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، عن أبيه عليهالسلام أنه كره (
للمرأة المحرمة ) [١]
البرقع والقفازين.
[١] الورس : نبت أصفر يكون
باليمن. ( الصحاح ـ ورس ـ ٣ : ٩٨٨ ).