responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 367

والورس [١] ، ولا تلبس القفازين ... الحديث.

[ ١٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٥٢٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض.

[ ١٦٥٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.

[ ١٦٥٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أنه كره ( للمرأة المحرمة ) [١] البرقع والقفازين.


[١] الورس : نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح ـ ورس ـ ٣ : ٩٨٨ ).

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٦.

[١] التهذيب ٥ : ٧٥ | ٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ | ١١٠١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٨.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

[١] في المصدر : للمحرمة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست