[ ١٦٥١٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولابأس أن يحول
المحرم ثيابه.
[ ١٦٥١٩ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم.
وسألته عليهالسلام
يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال : نعم.
[ ١٦٥٢٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم
فيه.