اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 363
[ ١٦٥١٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المحرم
يقارن بين ثيابه وغيرها [١]
التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
٣١ ـ باب جواز تبديل
ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف
في اللذين أحرم
فيهما ، وكراهة بيعهما
[ ١٦٥١٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن
إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما.
[ ١٦٥١٧ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما.
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠
| ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك
الإحرام.