responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 363

[ ١٦٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها [١] التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٣١ ـ باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف

في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ ١٦٥١٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما.

[ ١٦٥١٧ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما.

محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.

[١] « وغيرها » : ليس في المصدر.

[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٠.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠١.

[١] الكافي ٤ : ٣٤١ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست