responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 362

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [٤] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ١٦٥١٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد [١] وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها [٢] إنما يكره الخالص منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٠ ـ باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ ١٦٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [١].


[٤] التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٢.

[١] في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : يحرم فيها.

[٣] تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست