responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 361

عليه‌السلام وعليه برد محفف [١] وهو محرم.

٢٩ ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ،

وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ ١٦٥١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه.

[ ١٦٥١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي [١] فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه [٣].


[١] في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٤ ، والتهذيب : ٦٧ | ٢١٥.

[١] « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٦.

[١] القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ).

وروي بالفاء. ( النهاية ٣ : ٤٤٠ ).

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٤.

[٣] قرب الإسناد : ٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست