responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 360

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين ، وغيره [٤].

٢٨ ـ باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره

[ ١٦٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله [١].

[ ١٦٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد [١].

[ ١٦٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت ابا جعفر


[٢] الفقيه ٢ : ١٥٥ | ٦٦٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١٣.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٥.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٨.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٧.

[١] في المصدر : البرود.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست