responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 358

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٢٦ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود

[ ١٦٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].


[٣] تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١٤.

[٣] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي.

[٤] يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست