[ ١٦٥٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].
[٣] تقدم ما يدل على أن كلما
غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض
، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٦ من
الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١
| ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.