responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 357

قال : فليرجع إلى أهله حلاّ ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه ، قال : فقلت : افعليه الحج من قابل؟ قال : لا.

اقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق [١].

٢٥ ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند

الإحصار والصد

[ ١٦٥٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : هو حل إذا حبسه [١] ، اشترط أو لم يشترط.

[ ١٦٥٠٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.


[١] سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٧.

[١] في الكافي : أذا حبس.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

[١] الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست