اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 356
٢٤ ـ باب أن المشترط
اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من
قابل ان كان واجبا
والا سقط
[ ١٦٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
أبي بصير ـ يعني ـ ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث
حبسني ، عليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
[ ١٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟
قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له :
فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة
من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل.
[ ١٦٥٠١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : أو ما
اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت :
بلى قد اشترط ذلك ،
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠
| ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب
الاحصار والصدّ.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨١
| ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ | ٥٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه
الأبواب.