responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 356

٢٤ ـ باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من

قابل ان كان واجبا والا سقط

[ ١٦٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ـ ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

[ ١٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل.

[ ١٦٥٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،


الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٨١ | ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ | ٥٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٨١ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ | ٥٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست