responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 354

[ ١٦٤٩٤ ] ٨ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج [١] وغير ذلك [٢].

٢٣ ـ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث

حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة

[ ١٦٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ... الحديث.

[ ١٦٤٩٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله


٨ ـ قرب الإسناد : ١٠٤ ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

[١] تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٨١ | ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ | ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : موسى بن القاسم.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ | ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست