responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 348

علي بن مهزيار قال ، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر الحديث [١].

٢١ ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من

عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية

كإحرام فلان

[ ١٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٦٤٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتع [١] ، كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة [٢] ويحرم بالحج.


[١] الكافي ٤ : ٣٢٧ | ٥.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.

[١] التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : رجل متمتع.

[٢] في التهذيب : ينوي المتعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست