responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 346

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٩ ـ باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر

الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في

سنة الإحرام

[ ١٦٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال [٢] : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ... الحديث.

[ ١٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خمس صلوات تصليها [١] في كل وقت ، منها صلاة الإحرام.

[ ١٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله


[١] تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

[١] في المصدر زيادة : وأحمد بن أدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا.

[٢] في المصدر : على كل حال.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

[١] في المصدر : تصليهن.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست