اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 345
ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ... الحديث.
[ ١٦٤٧١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال
: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة [١].
[ ١٦٤٧٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر
بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو
نهار.
[ ١٦٤٧٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في
دبرها.
[ ١٦٤٧٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
في الحديث ٤ من
الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.