responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 345

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ... الحديث.

[ ١٦٤٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة [١].

[ ١٦٤٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.

[ ١٦٤٧٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.


في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ١٠.

[١] التهذيب ٥ : ٧٧ | ٢٥٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ | ٥٤٧.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ | ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ | ٥٤٥.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ | ٥٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست