اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 340
الله عند زوال الشمس
، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك [٢] عند زوال الشمس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
معاويه بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله ، إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس [٣].
[ ١٦٤٦١ ] ٧ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام
: الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٦ ـ باب كيفية
الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة
النية بالتلبية
[ ١٦٤٦٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة
صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،