responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 340

الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك [٢] عند زوال الشمس.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس [٣].

[ ١٦٤٦١ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٦ ـ باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،

وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية

[ ١٦٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،


[٢] في المصدر : ذاك مع الاختيار.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٠ | ٩١٤.

٧ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ | ٩٣٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست