اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 339
وسلم ) أم نهارا؟
فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.
[ ١٦٤٥٨ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
[ ١٦٤٥٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم نهارا؟ قال : نهارا ، فقلت : أي
ساعة؟ قال : صلاة الظهر. فسألته : متى ترى أن نحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم
رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الظهر
لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ،
ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا.
[ ١٦٤٦٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير
جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت
تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك [١]
، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك
واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤
| ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١
من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.