responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 339

وسلم ) أم نهارا؟ فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.

[ ١٦٤٥٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.

[ ١٦٤٥٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم نهارا؟ قال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر. فسألته : متى ترى أن نحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [١].

[ ١٦٤٦٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك [١] ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء


٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٢ | ٤.

[١] الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٠.

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : إبطيك.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست