responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 332

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

١٣ ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم

على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

[ ١٦٤٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل.

[ ١٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.

[ ١٦٤٣٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلب وأعد غسلك ... الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣١.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.

[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست