responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 331

[ ١٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].

١٢ ـ باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل

او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال : لا بأس به.

[ ١٦٤٣٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل.

ورواه الصدوق مرسلا [١].


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٨.

[١] التهذيب ٥ : ٦٥ | ٢١٠.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٦.

[١] الفقيه ٢ : ٢٠٢ | ٩٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست