اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 325
[ ١٦٤١٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التيهؤ للإحرام؟ فقال : أطل
بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي
الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله.
[ ١٦٤١٥ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبدالله عليهالسلام
وأنا حاضر فقال : أذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم
بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي
حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما [١]؟.
[ ١٦٤١٦ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[١٦٤١٧] ٦ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست
ليال؟ قال : لا بأس.