اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 322
٦ ـ باب استحباب
التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
الشارب وحلق العانة
أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه
أو طليه ، والسواك
والغسل وجواز الابتداء بما شاء
[ ١٦٤٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم
الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
[ ١٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء
جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال : نعم ، لا بأس
به.
[ ١٦٤٠٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت
التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله
فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.