responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 322

٦ ـ باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من

الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه

أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ ١٦٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

[ ١٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال : نعم ، لا بأس به.

[ ١٦٤٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.


الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٤.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست