responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 321

٥ ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ ١٦٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع ، حلق رأسه بمكة؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج [١] بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد [٢] بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج [٣] فإن عليه دما يهريقه.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج [٤].

[٤] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].

أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب [٦] لما مر [٧] ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.


الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

[١] في المصدر : أول شهور الحج.

[٢] في المصدر : تعمد ذلك.

[٣] في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.

[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ | ٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ | ٨٤٣.

[٦] راجع روضة المتقين ٤ : ٤٩٦ ، والمتخلف : ٢٦٤.

[٧] مر في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست