اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 320
أقول : حمله الشيخ
على ماسوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب
الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس.
[ ١٦٤٠٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن الفضيل [١]
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن
يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء.
[ ١٦٤٠٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين اريد
الخروج ـ يعني إلى مكة ـ للإحرام.
أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر
الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر [١]
، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.
[ ١٦٤٠٥ ] ٦ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟
قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].