responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 320

أقول : حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس.

[ ١٦٤٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل [١] عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء.

[ ١٦٤٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج ـ يعني إلى مكة ـ للإحرام.

أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر [١] ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.

[ ١٦٤٠٥ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].


٤ ـ الهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ | ٥٢٦.

[١] كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره ..

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ | ٥٢٥.

[١] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ | ٣١٩.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست