responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 319

٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن

أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز

الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم

[ ١٦٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ، ما لم ير الهلال.

[ ١٦٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ، ولم يزد على ذلك.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به [١].

[ ١٦٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [١].


الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ | ١٤٠.

[١] التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ | ٥٢٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ | ١٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ | ٥٢٢.

[١] الفقيه ٢ : ١٩٨ | ٩٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست