اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 319
٤ ـ باب جواز الأخذ
من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أراد الحج حتى يحرم
، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز
الأخذ من غير شعر
الرأس حتى يحرم
[ ١٦٤٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ،
ما لم ير الهلال.
[ ١٦٤٠١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا
مثله ، إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ، ولم يزد على ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به
[١].
[ ١٦٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال : لا بأس به ، والسواك
والنورة.