responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 285

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ ـ وفي كتاب ( الأخوان ) بسنده عن أسباط بن محمد رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ألا اخبركم بالذي هو أشد [١] من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة بن محمد ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه عندك شاهدان ، فهو من أهل العدالة ؛ والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره ، داخل في ولاية الشيطان ؛ ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض [١] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في خطبة له : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ، ونقض وضوءه [٢] ، فإن مات وهو كذلك


١٩ ـ مصادقة الإخوان : ٧٦ | ١.

[١] في المصدر : هو شر.

٢٠ ـ أمالي الصدوق : ٩١ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٥ و ٣٤٠ | ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ وأخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

[٢] في المصدر : وانتقض وضوءه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست