responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 264

الله عليه وآله وسلم ) : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام [٢] ، والسابق يسبق إلى الجنة.

[ ١٦٢٦٢ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصية له قال : يا أباذر أياك وهجران أخيك [١] ، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران.

يا أباذر ، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بد فاعلا فلا تهجره ثلاثة أيام كملا ، فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به.

١٤٥ ـ باب تحريم ايذاء المؤمن

[ ١٦٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول : قال الله عزّ وجّل : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من اكرم عبدي المؤمن ... الحديث.

[ ١٦٢٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم في قال :


[٢] في المصدر : فوق ثلاثة أيام.

١٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٥١.

[١] في المصدر : إياك والهجران لأخيك المؤمن.

الباب ١٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢٦١ | ١.

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٢ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست