responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 217

١٢٥ ـ باب استحباب قبول العذر

[ ١٦١٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي من لم يقبل من متنصل عذرا ـ صادقا كان أو كاذبا ـ لم ينل شفاعتي [١].

[ ١٦١٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في وصيته لمحمد بن الحنفية ـ قال : لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب ، لعل له عذرا وأنت تلوم ، إقبل من متنصل عذرا [١] ـ صادقا كان أو كاذبا [٢] ـ فتنالك الشفاعة.

[ ١٦١٢٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن عيسى ، عن علي بن جعفر ، عن


الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على استحباب الزيارة في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر وفي الباب ٩٣ وفي الحديثين ٨ و ١٩ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ | ٨٢١.

[١] هذا لا يدل على وجوب القبول ولا على تحريم تركه لأن الشفاعة ليست بواجبة ، ومنع النفع الذي ليس بمستحق قد يكون سببه ترك المستحب أو فعل المكروه ، بل فيه قرينة على إرادة المبالغة ، وهو ذكر العذر الكاذب فإن قبوله غير واجب قطعا ولا يقبله الله ولا النبي والإمام إلا نادرا. ( منه. قده ).

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٩ | ٨٣٠.

[١] في المصدر : عذره.

[٢] ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٨ : ١٥٢ | ١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب فعل المعروف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست