responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 138

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.

[ ١٥٨٧٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب ، قال : لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه.

٩٧ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل

موضع يناسب

[ ١٥٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم قال : أمر أبو عبدالله عليه‌السلام بكتاب في حاجة ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الإيمان [١] وغيرها [٢].


٢ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ | ٥.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ | ٧ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الإيمان.

[١] يأتي في الأبواب ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٦ من أبواب الإيمان.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست