responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 111

٧٨ ـ باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

[ ١٥٧٨٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.

٧٩ ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

[ ١٥٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاحتباء حيطان العرب.

[ ١٥٧٩٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المساجد [١].


الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المساكن

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ | ٣.

٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ | ٤.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست