responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 105

[ ١٥٧٦٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي سعيد [١] ، عن محمد بن يزيد [٢] ، عن الزبير بن بكار ، عن عبدالله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمه جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.

٧٢ ـ باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان

دون الثالث

[ ١٥٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.

[ ١٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه.


٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٥٣.

[١] في المصدر : أبو الطيب.

[٢] في المصدر : محمد بن مزيد.

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٣ | ١.

٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٣ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست