responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 91

أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ [١] ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .

[ ١٤٣٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب [١] .

٣٦ ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ ١٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله [١] .


[١] مرّ في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب .

٧ ـ المقنعة : ٧٠ .

[١] تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٤ .

[١] التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٥ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست