اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 75
النذر ، إنّما هو مثل
دَين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه [٣]
.
[ ١٤٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ،
وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا [١]
، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله [٢]
.
[ ١٤٢٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبدالله بن أبي
يعفور قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله
ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب
، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على
ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه
فيحجّ عن أبيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.