اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 66
( عليهما السلام ) [١]
أنّ علياً ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢]
، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم
إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب ،
وغير ذلك .
٢٥ ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب
إخراجها من
الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى
بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن
إن أمكن
[ ١٤٢٥٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن
كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .
[ ١٤٢٥٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير [١]
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ
[١] في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه (
عليهما السلام )
[٢] يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٩ من
الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ /
١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .