responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 66

( عليهما السلام ) [١] أنّ علياً ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب ، وغير ذلك .

٢٥ ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

[ ١٤٢٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .

[ ١٤٢٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ


[١] في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )

[٢] يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٠ .

[١] في المصدر زيادة : عن حمّاد .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست