اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 58
٢٢ ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً
أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .
[ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير
تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار [١]
.
[ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن
معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ
مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم
يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟
قال : نعم .
[ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال
الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي
الباب ٢٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ ، ٢٦٣ /
١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .