responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 57

أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ [٣] ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .

[ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله [٢] .

[ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً .

أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .


[٣] التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

[١] التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠ .

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٨ .

[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست