اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 56
أقول : حمله الشيخ وغيره [١]
على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى [٢]
ويأتي [٣] .
[ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي
عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني
هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟
فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل [١] ، وهي له حجّة .
أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ
أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه .
[ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن
عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه
ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث .