اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 537
سليمان الجعفري ، عن
الرضا ( عليه السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال :
أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت
فقم وخذ تلك النسعة [١]
وادخل البيت واقتل الحيّة ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك
الإِحرام [٢]
، وفي كتاب الصّيد [٣]
، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة [٤]
، ويأتي في الصّيد النّهي عن قتل النّمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي [٥]
.
٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم
ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإِبل ، وكل منها على لاحقه
[ ١٥٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أيّ المال خير
، قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ،
فأيّ المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
[١] النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع
البحرين ـ نسع ـ ٤ : ٣٩٧ ) .
[٢] يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب
تروك الإِحرام .
[٤] تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديثين ١
و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة .
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي
الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل
في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٠ /
٨٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ،
وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة
.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 537