responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 531

[ ١٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس .

[ ١٥٤٦١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .

[ ١٥٤٦٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار؟ قال : لا .

[ ١٥٤٦٣ ] ٧ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه .

أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ، أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا [١] ، وفي النجاسات [٢] ، وفي مكان المصلي [٣] وغير ذلك [٤] ، ولما يأتي أيضاً [٥] .


٤ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ١١ .

[١] مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذه الباب .

[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب النجاسات .

[٣] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي .

[٤] تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وفي الباب ١ من أبواب الأسآر .

[٥] يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست