responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 49

سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط

[ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .

[ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم [١] قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق .

[ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك


[١] يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح .

الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٧ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

[١] في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست