اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 49
سليمان قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن
بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ،
عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو
مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط
[ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات
قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .
[ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبان بن الحكم [١]
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى
حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى
يعتق .
[ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك