responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 341

٢٢ ـ باب أن من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها

[ ١٤٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها .

[ ١٤٩٦٨ ] ٢ ـ قال : وإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .


الباب ٢٢ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب الإِحرام .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب العمرة .

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج .

[٢] يأتي في الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢ من أبواب العمرة .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست