responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 335

[ ١٤٩٥١ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .

[ ١٤٩٥٢ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة ، فعليه أن يحرم من منزله .

[ ١٤٩٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان [١] ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فميقاته [٢] منزله .

[ ١٤٩٥٤ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح [١] قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [٢] .


٦ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١١ .

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٢ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

[١] كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .

[٢] في المصدر : فَوَقْته .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ .

[١] في المصدر : رباح .

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست