اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 334
قال : من كان منزله
دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٧ ] ٢ ـ قال :
وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله .
[ ١٤٩٤٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٩ ] ٤ ـ وعنه ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم
منه .
[ ١٤٩٥٠ ] ٥ ـ وعنه ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأَبي
عبدالله ( عليه السلام ) : يروون ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ
من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما
يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ،
وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة [١]
.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ /
١٨٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ /
١٨٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ /
١٨٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ /
١٨٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .