اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 333
صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ
والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
.
[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه
أخّر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
١٧ ـ باب أن من كان منزله دون الميقات
إلى مكة يحرم
من منزله
[ ١٤٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )