responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 333

صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .

[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .

[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

١٧ ـ باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله

[ ١٤٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )


[١] التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٢ .

[١] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .

[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست