responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 332

محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأَهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة .

[ ١٤٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

١٦ ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم

[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن


٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

[١] تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست