اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 332
محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت
إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء
ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن
العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى
أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم ، فكتب : إن رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأَهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ،
وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة .
[ ١٤٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم
بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من
دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١]
ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
١٦ ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات
اختياراً بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ /
١٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
[١] تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في
البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب .