responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 329

[ ١٤٩٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .

[ ١٤٩٣٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت [١] فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم [٢] .

[ ١٤٩٣٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ .

[١] التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ .

[١] في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) .

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست