اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 324
أبي نصر ، عن أخيه
رياح قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ
عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل
من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان
كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج
بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢٣ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر [١]
قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي :
من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ،
ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله
ذاك .
[ ١٤٩٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
ميسر قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر
من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ،
أم [١]
تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .